المرداوي
487
الإنصاف
وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية هو كناية ظاهرة . حتى نقل حنبل والأثرم الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما . قال في الفروع مع أن أكثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة . قال في المستوعب لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم . قال الزركشي الرواية الثانية أنه ظاهر في الظهار فعند الإطلاق ينصرف إليها وإن نوى يمينا أو طلاقا انصرف إليه لاحتماله لذلك انتهى . والرواية الثانية هو يمين . قال الزركشي الثالثة أنه ظاهر في اليمين فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى الطلاق أو الظهار انصرف إلى ذلك انتهى . وأطلقهن في الكافي . وعنه رواية رابعة أنه كناية خفية . تنبيه ظاهر قوله إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق . هذا الأشهر في المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم . قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم هذا المشهور في المذهب .